responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 456

في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب.

الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ

وقد تقدّم تحقيقها.

الثالث : وضع اليدين على الأرض

ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب ؛ لوروده في الصحاح والمعتبرة [١] ، فلا يكفي بدونه. خلافاً للشهيد [٢] والكركي [٣] ؛ لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً.

ويجب كون الضرب بباطنهما ؛ لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهم‌السلام.

وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها ؛ لإطلاق الأدلّة.

وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب ؛ للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها [٤].

نعم ؛ مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع ؛ لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي ؛ للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين. وقول الشيخ بسقوط التيمّم [٥] من أصله ضعيف.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣.

[٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٩.

[٣] جامع المقاصد : ١ / ٤٨٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٦١ الباب ١١ و ١٢ من أبواب التيمّم.

[٥] المبسوط : ١ / ٣٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست