في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب.
الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ
وقد تقدّم تحقيقها.
الثالث : وضع اليدين على الأرض
ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب ؛ لوروده في الصحاح والمعتبرة [١] ، فلا يكفي بدونه. خلافاً للشهيد [٢] والكركي [٣] ؛ لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً.
ويجب كون الضرب بباطنهما ؛ لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهمالسلام.
وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها ؛ لإطلاق الأدلّة.
وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب ؛ للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها [٤].
نعم ؛ مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع ؛ لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي ؛ للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين. وقول الشيخ بسقوط التيمّم [٥] من أصله ضعيف.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣.[٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٩. [٣] جامع المقاصد : ١ / ٤٨٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٦١ الباب ١١ و ١٢ من أبواب التيمّم. [٥] المبسوط : ١ / ٣٣.