ووجوبها مجمع عليه ، والواجب فيها القصد والقربة دون غيرهما كما مرّ. والأكثر منعوا من قصد الرفع فيه ؛ لبقاء المانع وإن ارتفع المنع ، ولذا يصحّ قصد الاستباحة.
وفيه : أنّ زوال المنع دون المانع غير معقول ، فالحق ثبوت التلازم بينهما وجوداً وعدماً ، وزوالهما فيه مقيّداً وفي المائيّة مطلقاً. ولو أراد المانع نفي الإطلاق فنعم الوفاق.
ولا يعتبر قصد البدليّة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الآية والنصوص. والقول باعتباره مطلقاً كـ « الخلاف » [١] ، أو على اختلاف الهيئتين كـ « الذكرى » [٢] ضعيف ، وتعليلهما بتوقّف التمييز مطلقاً أو مع الاختلاف عليه عليل.
ووقتها عند الضرب ، وفاقاً للمشهور ؛ لأنه أوّل أفعاله الواجبة بالمستفيضة [٣].
ولا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة ، حذراً عن خلوّ بعض الأفعال عن النيّة ، خلافاً للفاضل تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء في المائيّة [٤]. وردّ باختلافهما
[١] الخلاف : ١ / ١٤٠ المسألة ٨٧.[٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٧. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الباب ١٢ من أبواب التيمّم. [٤] نهاية الأحكام : ١ / ٢٠٤.