responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 455

فصل

للتيمّم فروض :

الأوّل : النيّة

ووجوبها مجمع عليه ، والواجب فيها القصد والقربة دون غيرهما كما مرّ. والأكثر منعوا من قصد الرفع فيه ؛ لبقاء المانع وإن ارتفع المنع ، ولذا يصحّ قصد الاستباحة.

وفيه : أنّ زوال المنع دون المانع غير معقول ، فالحق ثبوت التلازم بينهما وجوداً وعدماً ، وزوالهما فيه مقيّداً وفي المائيّة مطلقاً. ولو أراد المانع نفي الإطلاق فنعم الوفاق.

ولا يعتبر قصد البدليّة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الآية والنصوص. والقول باعتباره مطلقاً كـ « الخلاف » [١] ، أو على اختلاف الهيئتين كـ « الذكرى » [٢] ضعيف ، وتعليلهما بتوقّف التمييز مطلقاً أو مع الاختلاف عليه عليل.

ووقتها عند الضرب ، وفاقاً للمشهور ؛ لأنه أوّل أفعاله الواجبة بالمستفيضة [٣].

ولا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة ، حذراً عن خلوّ بعض الأفعال عن النيّة ، خلافاً للفاضل تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء في المائيّة [٤]. وردّ باختلافهما


[١] الخلاف : ١ / ١٤٠ المسألة ٨٧.

[٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٧.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الباب ١٢ من أبواب التيمّم.

[٤] نهاية الأحكام : ١ / ٢٠٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست