responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 457

ومثل القطع النجاسة المتعدّية دون الحائلة على الأصحّ ؛ لإمكان الجبيرة. نعم ، إزالتها مع الإمكان واجبة.

ويجب رفع الحائل بالإجماع والظواهر وعموم البدليّة ، دون تخليل الأصابع ؛ لظاهر الفتاوى والأخبار وعمل الطائفة في الأعصار والأمصار.

ويشترط العلوق ، وفاقاً للسيّد والإسكافي [١] وأكثر الثالثة ، وخلافاً للمشهور.

لنا : رجوع الضمير في الآية [٢] إلى الصعيد ، وكون من للتبعيض ؛ للصحيح [٣] ونصّ علماء اللغة والتفسير [٤]. ويؤيّده عموم البدليّة ، ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة والقطع بأنّ الطهوريّة للأجزاء الأرضيّة.

ولا ينافيه استحباب النفض ، بل يؤكّده ، ولعلّه لتعليل ما يوجب التشويه. ولا كون الصعيد وجه الأرض ؛ إذ كفايته لا ترفع اشتراط وجود غبار عليه بعد ثبوته بدلالة خارجيّة. ولا كفاية الضربة الواحدة ؛ إذ الظاهر بقاء شي‌ء فيها لليدين ، مع أنّ المسلّم اشتراط العلوق الابتدائي دون غيره.

ولا فرق بين الأغسال في كيفيّة التيمّم ؛ لظاهر الوفاق والخبرين [٥] ، وبها تخصّص أخبار عدم التداخل. فإيجاب تيمّمين على غير الجنب لوجوب الطهارتين عليه ضعيف.


[١] نقل عن السيد في مفاتيح الشرائع : ١ / ٦٢ ، نقل عن الإسكافي في جامع المقاصد : ١ / ٤٩٣ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٤٤٨.

[٢] المائدة (٥) : ٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.

[٤] المصباح المنير : ٢ / ٥٨١ ، الصحاح : ٦ / ٢٢٠٩ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٤٩٥.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٥ و ٣٨٧٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست