responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 454

في المحدث.

وقيل بعدم الجواز [١] ؛ لوجود علّة التأخير ، وضعفه ظاهر.

وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه ؛ لعموم الصحيحين [٢] وظهور أدلّة الضيق في الموقّتة.

والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلّي به غيرها من الثلاثة ؛ للإجماع والعمومين. ولا يعارضها ظاهر الآية ؛ لاختصاصها بالمحدث إجماعاً. وما ينافيها من الصحيح والخبر [٣] محمول على الندب جمعاً.

ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علّته عليل.

ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة ؛ لعموم الأدلّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة. وللمبتدأة عند إرادة فعلها ؛ للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة ؛ لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين [٤] بالمنع فيها لا وجه له.

والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد ؛ لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء.

والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول.

ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء ؛ للإجماع المركّب.


[١] لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٤٨٥.

[٢] وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣١ و ٥٠٣٣.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٧ الحديث ٢٦٨٤.

[٤] المعتبر : ١ / ٣٨٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٠١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست