كالحيضين. ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله ؛ لعدم الفرق.
للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض. وضعفه ظاهر ، كما مر.
فصل
[ أقلّ النفاس وأكثره ]
أقلّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص [١] ، فيجوز كونه لحظة. وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة [٢] تشريع مردود.
وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي [٣] ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » [٤] ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » [٥].
لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما كـ « المختلف » [٦].
ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق [٧] ، والمفيد في أحد قوليه [٨] ،
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٢ من أبواب النفاس ، ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٣١٢.[٢] المغني لابن قدامة : ١ / ٢١٠. [٣] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢. [٤] البيان : ٦٧ ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢. [٥] تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩ المسألة ١٠٢ و ١٠٣ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٣٢. [٦] مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩. [٧] المبسوط : ١ / ٦٩ ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨. [٨] المقنعة : ٥٧.