responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 325

كالحيضين. ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله ؛ لعدم الفرق.

للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض. وضعفه ظاهر ، كما مر.

فصل

[ أقلّ النفاس وأكثره ]

أقلّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص [١] ، فيجوز كونه لحظة. وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة [٢] تشريع مردود.

وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي [٣] ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » [٤] ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » [٥].

لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما كـ « المختلف » [٦].

ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق [٧] ، والمفيد في أحد قوليه [٨] ،


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٢ من أبواب النفاس ، ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٣١٢.

[٢] المغني لابن قدامة : ١ / ٢١٠.

[٣] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.

[٤] البيان : ٦٧ ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.

[٥] تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩ المسألة ١٠٢ و ١٠٣ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٣٢.

[٦] مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩.

[٧] المبسوط : ١ / ٦٩ ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨.

[٨] المقنعة : ٥٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست