responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 324

وصدوره عن الفاضلين [١] ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلّا فالأخذ به مشكل. واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها.

وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً ؛ لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة.

ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً ؛ للأصل وانتفاء المناط.

وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسمّيت الجفوف [٢].

فصل

[ فترة ما بين الحيض والنفاس ]

يشترط تخلّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين.

لنا : بعد الموثّق [٣] وخبرين أحدهما في « المجالس » [٤] ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص [٥] ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلّلهما أقلّ الطهر


[١] المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦ المسألة ١٠٠.

[٢] لاحظ! المعتبر : ١ / ٢٥٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٠٩.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩١ الحديث ٢٤٤٠.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٢ الحديث ٢٤٤٢ ، الأمالي للطوسي : ٦٩٩.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست