وصدوره عن الفاضلين [١] ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلّا فالأخذ به مشكل. واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها.
وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً ؛ لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة.
ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً ؛ للأصل وانتفاء المناط.
وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلىاللهعليهوسلم وسمّيت الجفوف [٢].
فصل
[ فترة ما بين الحيض والنفاس ]
يشترط تخلّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين.
لنا : بعد الموثّق [٣] وخبرين أحدهما في « المجالس » [٤] ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص [٥] ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلّلهما أقلّ الطهر
[١] المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦ المسألة ١٠٠.[٢] لاحظ! المعتبر : ١ / ٢٥٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٠٩. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩١ الحديث ٢٤٤٠. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٢ الحديث ٢٤٤٢ ، الأمالي للطوسي : ٦٩٩. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.