لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة وغيرها [٧] ، وعلى الثاني : قول الرضا عليهالسلام[٨] ، وشهادة المفيد أو الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ أكثر النفاس عشرة [٩] ، وما نقله الحلّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في ذلك فعلى أيّها العمل ، وجوابه بأنّ عملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « لا يكون دم نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » [١٠] ، ولما ثبت من المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة فيخصّص أدلّة الرجوع إلى العشرة بغيرها من المبتدأة والمضطربة.
ويعضده كون الحائض كذلك مع اشتراكهما في الحقيقة والحكم إلّا ما أخرجه الدليل ، واستصحاب وجوب العبادة ، خرج قدر العادة والعشرة بالإجماع ، فيبقى
[١] المهذب : ١ / ٣٩ ، السرائر : ١ / ١٥٤.[٢] الروضة البهيّة : ١ / ١١٥. [٣] الانتصار : ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٩. [٤] المقنعة : ٥٧. [٥] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨ ، المراسم : ٤٤. [٦] نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٤٥. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس. [٨] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧ الحديث ١٣٦٤. [٩] المقنعة : ٥٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٤ و ١٧٥ ذيل الحديث ٤٩٨. [١٠] السرائر : ١ / ٥٢ و ٥٣.