responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 326

وعليه القاضي ، والحلّي [١] وقد نسب إلى الشهرة [٢].

ولا ثمانية عشر كذلك كالسيّد ، والصدوق [٣] ، والمفيد في قوله الآخر [٤] ، وبه أفتى الإسكافي ، والديلمي [٥].

ولا أحد وعشرون كذلك كالعماني [٦].

لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة وغيرها [٧] ، وعلى الثاني : قول الرضا عليه‌السلام [٨] ، وشهادة المفيد أو الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ أكثر النفاس عشرة [٩] ، وما نقله الحلّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في ذلك فعلى أيّها العمل ، وجوابه بأنّ عملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : « لا يكون دم نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » [١٠] ، ولما ثبت من المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة فيخصّص أدلّة الرجوع إلى العشرة بغيرها من المبتدأة والمضطربة.

ويعضده كون الحائض كذلك مع اشتراكهما في الحقيقة والحكم إلّا ما أخرجه الدليل ، واستصحاب وجوب العبادة ، خرج قدر العادة والعشرة بالإجماع ، فيبقى


[١] المهذب : ١ / ٣٩ ، السرائر : ١ / ١٥٤.

[٢] الروضة البهيّة : ١ / ١١٥.

[٣] الانتصار : ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٩.

[٤] المقنعة : ٥٧.

[٥] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨ ، المراسم : ٤٤.

[٦] نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٤٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

[٨] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧ الحديث ١٣٦٤.

[٩] المقنعة : ٥٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٤ و ١٧٥ ذيل الحديث ٤٩٨.

[١٠] السرائر : ١ / ٥٢ و ٥٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست