responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 314

الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ، وظاهر « المقنعة » [١] اعتبار الخروج منه ، وقد نسب إلى الكركي [٢] أيضاً ، وظاهر الأدلّة يدفعه.

ويجب فيها الثلاثة بالإجماع والنصوص [٣] ، والوضوء مع كلّ غسل وفاقاً للمفيد و « البشرى » و « المعتبر » [٤] ، لا مع كلّ صلاة كالحلّي [٥] وبعض من تأخّر ، ولا سقوطه رأساً كظاهر الأكثر.

لنا : على الجزء الإثباتي : ما مرّ من وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا غسل الجنابة. وعلى السلبي : خلوّ الأخبار عنه مع ورودها في مقام البيان ، وهو وإن نفاه مطلقاً إلّا أنّ المعارض أثبته في محلّ الغسل. بل نقول : عدم تعرّضهم له فيه لظهوره فيختصّ الإطلاق بغيره.

للحلّي : إطلاق قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) وردّ باختصاصه بالقيام من النوم أو بالحدثين ، ولو سلّم العموم فيخصّص بغير محلّ النزاع ؛ للمعارض.

للأكثر : إطلاق الأخبار في مقام البيان ، وقد ظهر جوابه.

ثمّ نسبة إطلاق السقوط إلى الأكثر لعدم تعرّضهم للوضوء مع الأغسال ، ولعلّه إحالة إلى الظهور ؛ لما قرّروه من وجوبه مع كلّ غسل إلّا الجنابة ، فيرجع فتواهم إلى المختار.


[١] المقنعة : ٥٦.

[٢] نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٩٠ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٣٤١.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

[٤] المقنعة : ٥٧ ، نقل عن « البشرى » للسيد ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٤ ، المعتبر : ١ / ٢٤٧.

[٥] السرائر : ١ / ١٥٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست