responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 313

وللإسكافي [١] ، فأوجب غسلاً في كلّ يوم وليلة ؛ لموثّق [٢] هو حجّة لنا وعليه.

ويجب غسل ما ظهر من فرجها ؛ لتنجّسه بما لا يعفى عنه.

والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره.

ويجب فيها مع ما مرّ وتغيير الخرقة المتنجّسة به غسل لصلاة الغداة وفاقاً. وأكثر الثالثة كالأوّلين [٣] جعلوها كالثالثة [٤] في وجوب الثلاثة ، وعليه فتوى « المعتبر » و « المنتهى » [٥].

لنا : صريح الصحيح والموثّقين والرضوي [٦] وظاهر الصحيحين [٧] ، ويعضده تعليق الثلاثة في الصحاح [٨] على كون الدم صبيباً ؛ لانتفائه في المتوسّطة.

للمخالف : موجبات الثلاثة بمطلق الاستحاضة ، خرجت القليلة عنها للمعارض فيبقى الباقي. قلنا : يخرج المتوسّطة أيضاً لما مرّ ، والأخذ بإطلاقها يوجب طرحه.


[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٣.

[٣] الأوليين « العماني والإسكافي » ، نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.

[٤] في هامش النسخة الخطيّة : ( أي الكثيرة ).

[٥] المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٣ الحديث ١٨٥٤ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٥٨ ، تنبيه : لم نعثر على صحيح صريح.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٤ و ٢٣٩٦.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤ و ٣٨٣ الحديث ٢٤١٤ ، تنبيه : عثرنا على لفظ « الصبيب » في الصحيحين فقط وهما الحديث ٢٣٩٦ و ٢٤١٤ ، ولذا عبّر ابنه في مستند الشيعة : ٣ / ٢٠ للتصريح بالانصاب أو السيلان أو التجاوز.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست