وللإسكافي [١] ، فأوجب غسلاً في كلّ يوم وليلة ؛ لموثّق [٢] هو حجّة لنا وعليه.
ويجب غسل ما ظهر من فرجها ؛ لتنجّسه بما لا يعفى عنه.
والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره.
ويجب فيها مع ما مرّ وتغيير الخرقة المتنجّسة به غسل لصلاة الغداة وفاقاً. وأكثر الثالثة كالأوّلين [٣] جعلوها كالثالثة [٤] في وجوب الثلاثة ، وعليه فتوى « المعتبر » و « المنتهى » [٥].
لنا : صريح الصحيح والموثّقين والرضوي [٦] وظاهر الصحيحين [٧] ، ويعضده تعليق الثلاثة في الصحاح [٨] على كون الدم صبيباً ؛ لانتفائه في المتوسّطة.
للمخالف : موجبات الثلاثة بمطلق الاستحاضة ، خرجت القليلة عنها للمعارض فيبقى الباقي. قلنا : يخرج المتوسّطة أيضاً لما مرّ ، والأخذ بإطلاقها يوجب طرحه.
[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٣. [٣] الأوليين « العماني والإسكافي » ، نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢. [٤] في هامش النسخة الخطيّة : ( أي الكثيرة ). [٥] المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٣ الحديث ١٨٥٤ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٥٨ ، تنبيه : لم نعثر على صحيح صريح. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٤ و ٢٣٩٦. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤ و ٣٨٣ الحديث ٢٤١٤ ، تنبيه : عثرنا على لفظ « الصبيب » في الصحيحين فقط وهما الحديث ٢٣٩٦ و ٢٤١٤ ، ولذا عبّر ابنه في مستند الشيعة : ٣ / ٢٠ للتصريح بالانصاب أو السيلان أو التجاوز.