responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 315

فروع :

الأوّل : النصوص والفتاوى خالية عن تعيين قدر الكرسف وزمان اعتبار الدم ، فالتعويل فيه على العرف ؛ لأنّه الحاكم في مثله.

الثاني : الحقّ وجوب الغسل أو الوضوء بحصول السبب وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقاً لـ « الروض » و « البيان » [١]. وخلافاً لـ « الذكرى » و « الدروس » [٢].

لنا : إيجاب كلّ حدث متى حصل لما يقتضيه ، والاستحاضة كذلك ؛ لعدم الفرق ، وإطلاقات إيجابها لأحد الطهورين من دون تخصّص بوقتها. ويعضدها خصوص الخبر [٣].

للمخالف : كونه [٤] وقت الطهارة ، فالعبرة به في قلّة الدم وكثرته ، فلا تأثير لما قبله. وردّ بمانعيّة الحدث مطلقاً.

وعلى هذا ، لو كثر الدم قبله ثمّ طرأت القلّة وجب الغسل عندنا ، وعلى القول الآخر لا يجب ما لم توجد فيه متّصلة أو طارئة.

وبعض من وافقنا [٥] اشترط في وجوب الثلاثة استمرار السيلان إلى وقت العشائين ، فأوجب بطروء القلّة بعد الصبح واحداً وبعد الظهرين اثنين.

قلنا : حمل البعديّة على المتّصلة ينفي الاستمرار ، وعلى المنفصلة ينافي المختار.

فإن قيل : لو أثّر السبب المنفصل مع انقطاعه أو تبدّله بآخر متّصل أو منقطع


[١] روض الجنان : ٥١ ، البيان : ٣٦ ، تنبيه : ليس ما في روض الجنان فتوى الشهيد الثاني بل هو فتوى المصنّف أي العلّامة رحمه‌الله.

[٢] ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٩.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ٢٦.

[٤] في هامش النسخة الخطّية : ( أي كون وقت الصلاة ).

[٥] روض الجنان : ٨٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست