الأوّل : النصوص والفتاوى خالية عن تعيين قدر الكرسف وزمان اعتبار الدم ، فالتعويل فيه على العرف ؛ لأنّه الحاكم في مثله.
الثاني : الحقّ وجوب الغسل أو الوضوء بحصول السبب وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقاً لـ « الروض » و « البيان » [١]. وخلافاً لـ « الذكرى » و « الدروس » [٢].
لنا : إيجاب كلّ حدث متى حصل لما يقتضيه ، والاستحاضة كذلك ؛ لعدم الفرق ، وإطلاقات إيجابها لأحد الطهورين من دون تخصّص بوقتها. ويعضدها خصوص الخبر [٣].
للمخالف : كونه [٤] وقت الطهارة ، فالعبرة به في قلّة الدم وكثرته ، فلا تأثير لما قبله. وردّ بمانعيّة الحدث مطلقاً.
وعلى هذا ، لو كثر الدم قبله ثمّ طرأت القلّة وجب الغسل عندنا ، وعلى القول الآخر لا يجب ما لم توجد فيه متّصلة أو طارئة.
وبعض من وافقنا [٥] اشترط في وجوب الثلاثة استمرار السيلان إلى وقت العشائين ، فأوجب بطروء القلّة بعد الصبح واحداً وبعد الظهرين اثنين.
قلنا : حمل البعديّة على المتّصلة ينفي الاستمرار ، وعلى المنفصلة ينافي المختار.
فإن قيل : لو أثّر السبب المنفصل مع انقطاعه أو تبدّله بآخر متّصل أو منقطع
[١] روض الجنان : ٥١ ، البيان : ٣٦ ، تنبيه : ليس ما في روض الجنان فتوى الشهيد الثاني بل هو فتوى المصنّف أي العلّامة رحمهالله. [٢] ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٩.[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ٢٦. [٤] في هامش النسخة الخطّية : ( أي كون وقت الصلاة ). [٥] روض الجنان : ٨٤.