responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 312

بحث

غسل الاستحاضة

وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر ؛ للحسن والخبر [١] ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض. والتقييد بالأغلب لإمكان التخلّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة.

وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة.

والأولى : أن يلطّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه.

وحكمها أن تغيّره أو تغسله ؛ لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » [٢] ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم ؛ للمعتبرة [٣].

وخلافاً للعماني [٤] ، فأسقط الوضوء ؛ لصحيح [٥] يفيد غير مطلوبه وخبر [٦] ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الحديث ٢١٣٣ و ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧.

[٢] منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٩.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.

[٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٩ ، لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ١٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست