وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر ؛ للحسن والخبر [١] ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض. والتقييد بالأغلب لإمكان التخلّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة.
وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة.
والأولى : أن يلطّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه.
وحكمها أن تغيّره أو تغسله ؛ لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » [٢] ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم ؛ للمعتبرة [٣].
وخلافاً للعماني [٤] ، فأسقط الوضوء ؛ لصحيح [٥] يفيد غير مطلوبه وخبر [٦] ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الحديث ٢١٣٣ و ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧.[٢] منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٩. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠. [٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٩ ، لاحظ! مستند الشيعة : ٣ / ١٣.