responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 311

ولا تنوي الرفع والاستباحة ؛ لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة.

ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم ؛ لعدم الدليل.

ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » [١] ؛ للعمومات ، وشي‌ء منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض.

التاسعة :

وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية ؛ لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ.

وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين [٢].


[١] منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٧ و ٤٠٨.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ و ٣١٦ الحديث ٢٢٢٩ و ٢٢٣٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست