responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 276

أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل.

وأُجيب بمنع الظهور فيما ذكر ، وظهورها في الاحتياط بالترك حتّى يظهر الحال بالانقطاع أو التجاوز ، فيعمل بمقتضاه. ولو سلّم فيحمل على ذلك ؛ للمعارض.

وعلى هذا فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ، ومن أحد المرسلين ومطلقات اغتسالها بعد العادة إطلاق كونها حيضاً وما بعدها طهراً ، ومن الآخر والموثّق والحسن والقاعدة المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً.

وطريق الجمع ؛ أن يحمل الاولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز ، والثالثة على صورة الانقطاع. والعمل بأحد الإطلاقين يوجب طرح الآخر ، على أنّ الظاهر وفاقهم على هذا التفصيل ، كما يعطيه التصفّح ، فتوقّف بعض الثالثة [١] لا وجه له.

ثمّ الظاهر وفاقهم أيضاً على استلزام كلّ من الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه. وما نسب إلى « المنتهى » [٢] من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في صورة التجاوز لا أصل له. نعم احتمله في « النهاية » [٣] ؛ لأمرها بالترك ، فلا يتعقّب القضاء ، وجوابه ظاهر.

ثمّ إذا انقطع دمها لدون العشرة أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت بالمستفيضة [٤] ، وإلّا صبرت المبتدأة والمضطربة إلى الإنقاء أو مضيّ عشرة ،


[١] مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

[٢] لم نعثر على من نسب إلى المنتهي ، لكن أفتى في منتهى المطلب : ٢ / ٣٢١ بوجوب القضاء.

[٣] نهاية الإحكام : ١ / ١٢٣.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الباب ١٧ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست