ولا استظهار مع النقاء ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص المرسل [١] ، وإن اعتادت العود بعده ؛ للأصل والعموم ، إلّا مع غلبة الظنّ به.
والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع ؛ للإجماع وأدلّة الاستبراء.
ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير.
وهذا التفصيل بينهم مشهور.
ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين [٢]. وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة.
وعلى الثاني : المرسل الآخر [٣] ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها. وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها [٤].
وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام [٥] ؛ لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار [٦] في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلّية الحكمين بخروجه
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٩٠.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٩ الحديث ٢١٦٧ ، ٢٩٩ الحديث ٢١٨٥ و ٢١٨٦. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩. [٤] وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب القضاء. [٥] مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.