responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 275

ولا استظهار مع النقاء ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص المرسل [١] ، وإن اعتادت العود بعده ؛ للأصل والعموم ، إلّا مع غلبة الظنّ به.

والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع ؛ للإجماع وأدلّة الاستبراء.

ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير.

وهذا التفصيل بينهم مشهور.

ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين [٢]. وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة.

وعلى الثاني : المرسل الآخر [٣] ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها. وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها [٤].

وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام [٥] ؛ لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار [٦] في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلّية الحكمين بخروجه


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٩٠.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٩ الحديث ٢١٦٧ ، ٢٩٩ الحديث ٢١٨٥ و ٢١٨٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب القضاء.

[٥] مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست