responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 277

بالإجماع والموثّقات الثلاث [١] ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.

فصل

[ أحكام ذات العادة ]

ما حكم بكونه حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت التمييز تجعلها حيضاً والباقي استحاضة بالإجماع ، فتقضي الفائت فيه من العبادة ؛ لظهور طهرها فيه ، وإلّا فمع توافق العادة والتمييز لا إشكال ، ومع التخالف إن تخلّل بينهما أقل الطهر ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً أقوال :

لبعض الثالثة ، تقديماً لإطلاق المصرّحات باعتبارها [٢].

و « النهاية » ، ترجيحاً لإطلاق أخبار التمييز [٣].

والأكثر ، عملاً بالإطلاقين داخلاً بالكلّية المذكورة ، ولعلّه الأظهر ؛ إذ على أحد الأوّلين يلزم طرح أحدهما من دون معارضة الآخر له ؛ لاختلافهما في المحلّ ، وتقديمها عليه كما يأتي إنّما هو مع التعارض ؛ لاتّحادهما فيه.

وإلّا فمع إمكان الجمع بينهما بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة تجعلهما حيضاً واحداً ، وفاقاً للمشهور ، عملاً بالإطلاقين وعموم القاعدة. والشيخ عمل بأحدهما تارة وبالآخر اخرى [٤] ، ويلزمه طرح أحد الدليلين بلا تعارض بينهما ؛


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٢ و ٢١٦١ و ٢١٨٥.

[٢] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٠١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢.

[٣] النهاية : ٢٤.

[٤] المبسوط : ١ / ٤٨ و ٤٩ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست