بالإجماع والموثّقات الثلاث [١] ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.
فصل
[ أحكام ذات العادة ]
ما حكم بكونه حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت التمييز تجعلها حيضاً والباقي استحاضة بالإجماع ، فتقضي الفائت فيه من العبادة ؛ لظهور طهرها فيه ، وإلّا فمع توافق العادة والتمييز لا إشكال ، ومع التخالف إن تخلّل بينهما أقل الطهر ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً أقوال :
لبعض الثالثة ، تقديماً لإطلاق المصرّحات باعتبارها [٢].
والأكثر ، عملاً بالإطلاقين داخلاً بالكلّية المذكورة ، ولعلّه الأظهر ؛ إذ على أحد الأوّلين يلزم طرح أحدهما من دون معارضة الآخر له ؛ لاختلافهما في المحلّ ، وتقديمها عليه كما يأتي إنّما هو مع التعارض ؛ لاتّحادهما فيه.
وإلّا فمع إمكان الجمع بينهما بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة تجعلهما حيضاً واحداً ، وفاقاً للمشهور ، عملاً بالإطلاقين وعموم القاعدة. والشيخ عمل بأحدهما تارة وبالآخر اخرى [٤] ، ويلزمه طرح أحد الدليلين بلا تعارض بينهما ؛
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٢ و ٢١٦١ و ٢١٨٥.[٢] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٠١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢. [٣] النهاية : ٢٤. [٤] المبسوط : ١ / ٤٨ و ٤٩ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠١.