responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 274

الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود ؛ لعدم تعلّق القصد به.

فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة.

قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده.

قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شي‌ء من الطرفين بحكم ؛ لوجود الشكّ.

وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً ؛ لظاهر الصحيحين [١] ، وغيرها من ذات الوقتيّة.

والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات ؛ للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين [٢] ، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران [٣] ؛ للموثّق [٤].


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٥ و ٢١٩٦.

[٢] الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨.

[٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست