responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 273

فقط كالصدوق والشيخين [١] ، أو الثلاثة الأوّلة كبعض الثالثة [٢] ، أو تعيّن الرابع كالمرتضى [٣] يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد.

والحقّ استحباب هذا الاستظهار ، وفاقاً للأكثر ، لا جوازه كـ « المعتبر » [٤] ، ولا وجوبه كالشيخ والسيّد [٥] وبعض من تأخّر [٦].

لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الاولى على الرجحان والثانية على الجواز ، والأخذ بظاهر الاولى كالموجب يوجب طرح الثانية ، وحمل كلّ منهما على الجواز يوجب إرادة الإباحة من الأوامر الصريحة بلا قرينة.

ولو لا إحداث الثالث لم يبعد حمل الاولى على كون الدم بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك ، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل ؛ لقوّة الظن حينئذٍ بكونه حيضاً ، وإسقاطه في الثاني ؛ للظن بخلافه ، أو الثانية على مستقيمة الحيض والأولى على غيرها ؛ لظاهر الصحيحين [٧] مع ما مرّ.

وانقلاب الأحكام بالاختيار جائز ، كتبدّل التخيير بالعينيّة باختيار الأربع في الأربع ، والثلاث في الثلاث ، وأحد المتساويين من المجتهدين والخبرين والأمارتين ، فلا يلزم في وجوب الاستظهار مع الحيرة في قدره التخيّر بين الواجب وتركه بلازم ، ولا استحبابه أو جوازه مرجوحيّته العبادة أو إباحتها ؛ إذ تعيّن أحد


[١] نقل عن الصدوق والمفيد في المعتبر : ١ / ٢١٤ ، النهاية : ٢٤.

[٢] مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٥.

[٣] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٤ ، ويمكن أن يستنبط من الناصريات : ١٦٦.

[٤] المعتبر : ١ / ٢١٤ و ٢١٥.

[٥] الاستبصار : ١ / ١٤٩ ذيل الحديث ٥١٦ ، نقل عن السيد في المعتبر : ١ / ٢١٤.

[٦] السرائر : ١ / ١٤٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ١٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٨ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٢٧.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ و ٣٧٩ الحديث ٢٣٩٧ و ٢٤٠٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست