الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ [١] وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى [٢] وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ [٣].
قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة [٤] ، إطلاق أخبار التميّز [٥] ؛ إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره ؛ لعدم القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة.
للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً.
والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦].
ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً لـ « الذكرى » وبعض الثالثة [٧] ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين
[١] المبسوط : ١ / ٦٦.[٢] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣. [٣] لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨ ، البيان : ١٧. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٦٧ الحديث ٢١٧٦ و ٢١٨٢ و ٢١٨٥ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض. [٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض. [٧] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٧ و ٢٣٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٣٢.