responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 272

فصل

[ أحكام المبتدأة والمضطربة ]

الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ [١] وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى [٢] وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ [٣].

قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة [٤] ، إطلاق أخبار التميّز [٥] ؛ إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره ؛ لعدم القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة.

للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً.

والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦].

ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً لـ « الذكرى » وبعض الثالثة [٧] ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين


[١] المبسوط : ١ / ٦٦.

[٢] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣.

[٣] لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨ ، البيان : ١٧.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٦٧ الحديث ٢١٧٦ و ٢١٨٢ و ٢١٨٥ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

[٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.

[٧] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٧ و ٢٣٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٣٢.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست