responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 22

وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها.

فصل

لو تغيّر بعضه ، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلّة يرشد إليه ، وما تحته مع القلّة وقطعه العمود كالأوّل ؛ لانفصاله بالنجس ، فهو كقليل لاقاه ، ومع الكثرة أو عدمه كالثاني ؛ للعمومات.

ولا يختلف الحكم باختلاف السطوح ؛ إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر ؛ لعموم الأدلّة ، كما يأتي.

وعلى الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً.

وعلى اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً ، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها!

ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به ؛ للأصل ، وعموم أدلّة الطهارة.

والمتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع ، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس ، وبدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه.

وقوله عليه‌السلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » [١] لا ينافيه.

فصل

[ ماء الحمّام ]

ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومعها إن كان المجموع


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣ ( مع اختلاف يسير ).

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست