لنا : كفايته للدفع ، فيكفي للرفع ؛ لاشتراك العلّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة. والممازجة الحقيقيّة ممتنعة ، والعرفيّة لا حجّة على اعتبارها. وإيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر ؛ لصدق الممازجة ، وعمومي الطهوريّة ، وعدم انفعال الكر ، تطهّر الكلّ ؛ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين.
للفاضل : امتيازهما بدون المزج ، فيختصّ كلّ منهما بحكمه [٥] ، وهو مصادرة ، وبقياسه على الجاري في الاشتراط.
[١] شرائع الإسلام : ١ / ١٢.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب ماء المطلق. [٣] جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢. [٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣. [٥] قواعد الأحكام : ١ / ٥.