responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 23

قليلاً فكالقليل عند المعظم ؛ لإطلاق انفعاله ، خلافاً للمحقّق [١] ؛ لإطلاق المستفيضة [٢] ، وقيّد بالأوّل دون العكس ؛ لكونه أقوى بوجوه.

وإلّا ففي عدم الانفعال كالكثير ؛ لإطلاقات المطلق والمقيّد ، خلافاً للأكثر ؛ لوجوه ضعيفة.

وفي التطهير بعد تنجّسه كالقليل إجماعاً ؛ لإطلاق الأدلّة. وإن كثرت المادّة وحدها فكالجاري ، وفاقاً للمشهور.

واشتراط الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل ، ودليله مزيّف. والمنفعل منه يطهر باتّصاله بالمادّة.

ولا يشترط الممازجة ، وفاقاً للثانيين [٣] ، وخلافاً للفاضل [٤].

لنا : كفايته للدفع ، فيكفي للرفع ؛ لاشتراك العلّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة. والممازجة الحقيقيّة ممتنعة ، والعرفيّة لا حجّة على اعتبارها. وإيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر ؛ لصدق الممازجة ، وعمومي الطهوريّة ، وعدم انفعال الكر ، تطهّر الكلّ ؛ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين.

للفاضل : امتيازهما بدون المزج ، فيختصّ كلّ منهما بحكمه [٥] ، وهو مصادرة ، وبقياسه على الجاري في الاشتراط.


[١] شرائع الإسلام : ١ / ١٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب ماء المطلق.

[٣] جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢.

[٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

[٥] قواعد الأحكام : ١ / ٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست