ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص [١] هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.
وفاقاً للكل في الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص [٢] إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.
وللمعظم في الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » [٣] ، وظاهر « المعتبر » [٤] ؛ لعموم النبوي [٥] ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.
إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.
ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.
فصل
[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]
المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه.
وخلافاً للفاضل وولده [٦] ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،
[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٦١ و ١٦٢ الحديث ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤٠٣. [٣] المبسوط : ١ / ٥. [٤] المعتبر : ١ / ٨٤. [٥] مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٢١ الحديث ٧٥٤٧. [٦] منتهى المطلب : ١ / ٤٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٦.