responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 21

ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص [١] هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.

وفاقاً للكل في الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص [٢] إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.

وللمعظم في الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » [٣] ، وظاهر « المعتبر » [٤] ؛ لعموم النبوي [٥] ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.

إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.

ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.

فصل

[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]

المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه.

وخلافاً للفاضل وولده [٦] ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٦١ و ١٦٢ الحديث ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤٠٣.

[٣] المبسوط : ١ / ٥.

[٤] المعتبر : ١ / ٨٤.

[٥] مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٢١ الحديث ٧٥٤٧.

[٦] منتهى المطلب : ١ / ٤٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست