responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 218

ولو صلى الخمس بخمس ، وذكر الخلل في أحدها ، فإن لم يحدث بينهما أعاد الأُولى ؛ لاحتمال كونه في الأوّل ، والبواقي صحيحة ؛ لما مرّ.

وإن أحدث [١] بعد كلّ صلاة ، فالمتمّم على الحقّ المشهور يعيد ثلاثاً : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّة مطلقة بين الثلاث الرباعيّة ؛ لانحصار طهارة كلّ صلاة حينئذٍ بواحدة يحتمل كون الخلل فيها ، فيلزم إعادة الكلّ ، إلّا أنّه اكتفي في الرباعيّة بواحدة ؛ للأصل والمرسل ، ويعضده الحسن [٢]. ولا ترتيب هنا ، لاتّحاد الفائت.

وعند الشيخ والحلبيّين الخمس [٣] ؛ لتوقّف يقين البراءة عليه ، ووقوف الجزم في النيّة ، وقولهم : « يقضيها كما فاتته » [٤] ، والفائتة كانت بنيّة معيّنة لا مردّدة ، واختلاف الظهرين والعشاء في الجهر والإخفات ، فلا يكفي الوحدة عنها.

وردّ الأوّل بحصول البراءة بالثلاث على كلّ احتمال ؛ للقطع بأنّ المطلق من الرباعيّة لا يزيد على واحدة.

والثاني بالمنع ، ولو سلّم فمع إمكانه ، وهنا غير ممكن ، وفعل الخمس يعيّن الوقت دون الوجه ، والواحدة بالعكس ، وتقديم أحد الجزمين [٥] على الآخر تحكّم.

والثالث بالنقض بالوجه ، فإنّ الفائتة كانت معيّنة باعتباره ، واليقين به هنا لا يتأتّى بالخمس ، فالمراد بالتثنية المساواة الجزئيّة دون الكلّية ، وهي حاصلة في الواحدة.

والرابع بوفاقهم بالتخيّر بين الأمرين عند التردّد ؛ للضرورة.


[١] في النسخ الخطّية : وإن حدث ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٢] وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٥ الحديث ١٠٦٤٥ ، ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.

[٣] المبسوط : ١ / ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٥٠ ، غنية النزوع : ٩٩.

[٤] غوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.

[٥] في النسخ الخطّية : أحد الحرمين ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست