responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 217

ولو ذكره في أثنائها قطعها واستأنفها بعد إعادته ؛ للمستفيضة [١].

ولو ذكره بعدها في أحد الوضوئين لا بعينه ، فإمّا أن يكونا واجبين والثاني غير مجدّد أو مجدّد ، أو مندوبين كذلك ، أو الأوّل مندوباً أو واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً أو غير مجدّد.

والصحّة على الأوّل والثالث قطعيّة ؛ لضرورة بقاء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما.

وعلى الثاني ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد.

وكذا على الرابع إن وقعا عند عدم وجوب طهارة ، وإلّا فقيل بالبطلان [٢] ؛ لاقتضاء إيقاع المندوب مع الشغل بواجب تغيّر الوجه ، وردّ بعدم دلالة على إبطاله ، مع أنّ إطلاق الأمر بالمندوب من المجدّد وغيره يصحّحه ، واشتراط صحّته بعدم خلل في الأوّل باعتقاد المكلّف ممنوع ، والشرط حاصل ، وفي الواقع ممنوع ؛ إذ مناط التكليف ما هو الظاهر عنده دون الواقع. فالحقّ صحّة أحدهما.

والخامس كالثاني.

والسادس كالأوّل.

والسابع كالرابع.

والثامن كالثالث.

والوجه في الكلّ ظاهر.

ولو صلّى بكلّ منهما صلاة ، فحكم الثانية كما مرّ ؛ لوقوعها بعدهما ، ويعيد الاولى وفاقاً ؛ لإمكان الخلل في الأوّل.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٠ الباب ٣ من أبواب الوضوء.

[٢] قواعد الأحكام : ١ / ١٠.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست