responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 219

ويراد بالإطلاق قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت.

وأمّا المقصّر ، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة مطلقة بين الأربع ، والحلّي هنا وافق الشيخ في إيجاب الخمس [١] ؛ لأصالة وجوب التعيين ، واختصاص النصّ بصورة التمام ، وجوابه ظاهر.

والمخيّر على تحتّم القصر في القضاء كالمقصّر ، وعلى تابعيّته للأداء يتبع اختياره.

ولو ذكر الخلل بلا حدث في ثنتين أعاد ثنتين ، وفي الثلاث ثلاثاً ، والأربع أربعاً ، والخمس خمساً مع مراعاة الترتيب ، بأن يعيد في الأوّل الأوليتين ، وفي الثاني الثلاث الأُول ، وفي الثالث الأربع الأُول ، وفي الرابع الجميع.

ومع الحدث بعد الصلاة يجب إعادة ما يحتمل تركه على ما يحصل به الترتيب ، ففي الأوّل من يوم يصلّي المتمّم أربعاً : صبحاً ، ورباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ومغرباً ثمّ رباعيّة بين العصر والعشاء. والمقصّر ثلاثاً : ثنائيّة بين الصبح والظهرين ، ومغرباً ، ثمّ ثنائيّة بين الثلاث الرباعيّة. والمشتبه خمساً : ثنائية بين الصبح والظهرين ، ورباعيّة بين الظهرين ، ومغرباً ، وثنائيّة بين الرباعيّة الثلاث ، ورباعيّة بين العصر والعشاء.

وعلى قول الشيخ من وجوب التعيين [٢] يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين مع الترتيب بها ظاهر ، فاحتمال وجوب العشر على قوله ممّا لا وجه له.

نعم ؛ في صورة الاشتباه لا بدّ من تكرير الرباعيّات ثنائيّة ؛ ليحصل القطع بالبراءة.


[١] لاحظ! السرائر : ١ / ٢٧٥.

[٢] المبسوط : ١ / ٢٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست