responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 216

الباقي. ويعضده صريح الرضوي [١].

نعم ؛ مع علمه بالحالة السابقة قد يعلم الأخذ بها من الاتّحاد والتعاقب ، أي استوائهما في العدد وكون كلّ منهما عقيب الآخر أو مثله ، فإنّه إمّا يعلم من حاله تعاقب كلّ منهما الآخر ومثله أو الأخر دون مثله حتّى يلزمهما الرافعيّة والناقضيّة أو تعاقب الطهارتين دون الحدثين أو العكس.

فعلى الأوّل لا إفادة ، والثاني يفيد الأخذ بها ، والثالث مع سبقها كالأوّل ومع سبقه كالثاني ، والرابع بالعكس. والوجه في الكلّ ظاهر.

لـ « المعتبر » : انتقاض السابق بورود ضدّ لا يعلم ارتفاعه [٢] ؛ لجواز تعاقب المثلين ، فيجب الأخذ به.

قلنا : المتيقّن مطلق الورود ، وهو غير نافع ، والنافع وروده على الضدّ ، وهو غير متيقّن.

لـ « المختلف » : تعارضهما ، فيلزم التساقط واستصحاب السابق [٣]. وردّ بارتفاعه بورود الضدّ ، فلا معنى لاستصحابه.

فصل

[ تذكّر الخلل بعد الصلاة ]

لو ذكر بعد صلاته ترك واجب منه ، أعادهما ؛ للموثّق [٤] ، وعدم الامتثال.


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٧ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٢ الحديث ٧٩١.

[٢] المعتبر : ١ / ١٧١.

[٣] مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٨.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٠ الحديث ٩٧٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست