responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 206

الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار :

بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر [١]. وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن [٢] لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد.

ومع الضرورة يجوز تولية الغير ؛ للصحيح [٣] ، ونقل الإجماع [٤] ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه. وردّ بمنع استحالة الأوّل.

والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل.

ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية.

ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [٥]. وإنّما يكره ؛ للخبر والمرسل [٦].

التاسع :

كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٦.

[٢] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠١.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٧٠.

[٤] الانتصار : ٢٩ ، المعتبر : ١ / ١٦٢.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٧.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٧ و ٤٧٨ الحديث ١٢٦٧ و ١٢٦٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست