بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر [١]. وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن [٢] لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد.
ومع الضرورة يجوز تولية الغير ؛ للصحيح [٣] ، ونقل الإجماع [٤] ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه. وردّ بمنع استحالة الأوّل.
والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل.
ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية.
ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [٥]. وإنّما يكره ؛ للخبر والمرسل [٦].
التاسع :
كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٦.[٢] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠١. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٧٠. [٤] الانتصار : ٢٩ ، المعتبر : ١ / ١٦٢. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٧. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٧ و ٤٧٨ الحديث ١٢٦٧ و ١٢٦٩.