responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 205

مع حصول المتابعة ممنوع ؛ لما مرّ. وإن أُريد به الأعمّ فمردود ؛ لإطلاق الأدلّة.

ثمّ مع تعذّر بقاء البلّة وإن لم يبطل الغسلات مع رعاية المتابعة ، إلّا أنّها تبطل ؛ لتعذّر المسح بها.

واللازم الاستئناف ؛ للضرورة ونفي الحرج وتمكّن الانتقال إلى التيمّم ، ولو أمكن إبقاؤها بالغمس أو الإسباغ تعيّن ، ولم يجز الاستئناف.

والتفريق إنّما يحصل بالفصل بلا اشتغال بواجب أو مندوب أو بفعل مع القطع بحصول التكليف ؛ لكونه وسوسة خارجة من الفعل.

والظاهر عدم حصوله بفعل في زمان مع إمكان إيقاعه في زمان أقلّ. وبذلك يظهر أولويّة ترك الإطالة بتكرّر الإمرار ومثله.

ويصحّ نذر المتابعة في وضوء معيّن أو مطلق ؛ للقطع برجحانها ؛ فيتعلّق النذر بها. وفي البطلان مع الإخلال به وجهان ، والظاهر عدمه في المعيّن ؛ لخروج المنذور عن حقيقة المأمور به ؛ لعدم تقييد الأمر به ، فالإخلال به لا يؤثّر في صحّته ، كنذر الزائد من التسبيح والقنوت في الفريضة. والقول بالبطلان [١] ، فاللازم مجرّد الإثم والكفّارة.

وأمّا المطلق ، فيبطل به ؛ لحصول التكليف وتعيّن حقيقته بمجرّد النذر ، من دون تعلّق طلب مطلق به ، فالإخلال بها يرفع المطابقة بين المكلّف به وما أتى به ، وإن لم يشترط في أصل الفعل وجاز ارتفاعه بدونها في محلّ آخر ، كنذر ركعتين من قيام إذا أتى بهما من جلوس.

وحينئذ إمّا يتعيّن الزمان أو لا ، فعلى الأوّل إن أتى فيه بوضوء آخر أجزأ ، وإلّا أثم وكفّر. وعلى الثاني فيمكنه الإيقاع في كلّ وقت من عمره ، ولا حنث إلّا بالترك أو الإخلال عند التضيّق بظنّ الوفاة.


[١] كذا ، والظاهر أنّ المقصود : ( ولا قائل بالبطلان ).

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست