وضع الإناء في اليمين ؛ لظاهر الوفاق ، وإطلاق النبويّ [١]. والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه [٢] مؤوّل.
والمراد بالإناء هنا ما يغترف منه ؛ إذ السنّة فيما يصبّ منه الوضع على اليسار والاغتراف منه باليمنى ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وإطلاق النبويّ ، والنصوص البيانيّة [٣] مطابقة في الأخذ بها لغسل الوجه واليسرى.
وأمّا لغسل نفسها فالوارد في أكثرها الأخذ باليسرى [٤] ، وفي بعضها [٥] باليمنى والصبّ في اليسرى ثمّ الصبّ على اليمنى ، ولعلّ الجمع بالحمل على التخيير.
والتسمية ، بالإجماع والمستفيضة [٦]. ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء ؛ للمطلقات ، كما في الأكل.
[١] غوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٠١.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء. [٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣١١ الحديث ٦٩٨. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ١٦ و ١٧ الحديث ١٣٤٣ و ١٣٤٤.