responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207

فحوى ، بالإجماع والظواهر.

فصل

يستحبّ فيه :

وضع الإناء في اليمين ؛ لظاهر الوفاق ، وإطلاق النبويّ [١]. والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه [٢] مؤوّل.

والمراد بالإناء هنا ما يغترف منه ؛ إذ السنّة فيما يصبّ منه الوضع على اليسار والاغتراف منه باليمنى ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وإطلاق النبويّ ، والنصوص البيانيّة [٣] مطابقة في الأخذ بها لغسل الوجه واليسرى.

وأمّا لغسل نفسها فالوارد في أكثرها الأخذ باليسرى [٤] ، وفي بعضها [٥] باليمنى والصبّ في اليسرى ثمّ الصبّ على اليمنى ، ولعلّ الجمع بالحمل على التخيير.

والتسمية ، بالإجماع والمستفيضة [٦]. ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء ؛ للمطلقات ، كما في الأكل.

والدعاء في كلّ فعل بالمأثور.

والسواك ؛ للصحيح والمرسل [٧].


[١] غوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٠١.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣١١ الحديث ٦٩٨.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ١٦ و ١٧ الحديث ١٣٤٣ و ١٣٤٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست