responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 131

ويستحبّ التشريق والتغريب ؛ للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » [١] وقيل بوجوبه [٢] لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٣] ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي.

وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب.

والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة.

وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلّي.

فصل

[ الاستنجاء ]

مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة [٤] ، والظواهر المخالفة لها [٥] مؤوّلة.

والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦]. وإلّا تعيّن الماء ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ،


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٤.

[٢] لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٦٠.

[٣] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٧ و ٧٥٠ ، ٣ / ٤٠١ الباب ٦ من أبواب النجاسات.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست