ويستحبّ التشريق والتغريب ؛ للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » [١] وقيل بوجوبه [٢] لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٣] ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي.
وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب.
والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة.
وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلّي.
والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦]. وإلّا تعيّن الماء ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ،
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٤.[٢] لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٦٠. [٣] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٧ و ٧٥٠ ، ٣ / ٤٠١ الباب ٦ من أبواب النجاسات. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.