responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 130

المرسل [١]. لا بدونهما ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض.

والعورة هي الثلاثة المعروفة ؛ لظاهر المستفيضة [٢]. لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي [٣] ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي [٤] ؛ لخبرين [٥] لا مقاومة لهما سنداً أو متناً.

فصل

[ تحريم استقبال واستدبار القبلة ]

المشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي مطلقاً ؛ لظاهر المستفيضة [٦]. والأقوال المخالفة [٧] كأدلّتها ضعيفة.

وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور ؛ للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين ؛ لظاهر الخبر [٨] ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً.

والظاهر كراهتهما عند الاستنجاء ؛ للخبر [٩].


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣ الحديث ١٣٩٩.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام.

[٣] المهذب لابن البرّاج : ١ / ٨٣.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٩.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥ الحديث ١٤٠٤ ، ٢١ / ١٤٨ الحديث ٢٦٧٥٥.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

[٧] لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦ وذخيرة المعاد : ١٦.

[٨] بحار الأنوار : ٧٧ / ١٩٤ الحديث ٥٣.

[٩] مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٦ الحديث ٤٩١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست