المرسل [١]. لا بدونهما ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض.
والعورة هي الثلاثة المعروفة ؛ لظاهر المستفيضة [٢]. لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي [٣] ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي [٤] ؛ لخبرين [٥] لا مقاومة لهما سنداً أو متناً.
وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور ؛ للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين ؛ لظاهر الخبر [٨] ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣ الحديث ١٣٩٩.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام. [٣] المهذب لابن البرّاج : ١ / ٨٣. [٤] الكافي في الفقه : ١٣٩. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥ الحديث ١٤٠٤ ، ٢١ / ١٤٨ الحديث ٢٦٧٥٥. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة. [٧] لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦ وذخيرة المعاد : ١٦. [٨] بحار الأنوار : ٧٧ / ١٩٤ الحديث ٥٣. [٩] مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٦ الحديث ٤٩١.