والماء أفضل ؛ للمستفيضة [٢] ، وكونه أقوى الطهورين.
ووجوب الفردين تخييراً لا ينافي استحباب أحدهما عيناً ، بمعنى أكثريّة ثوابه بالقياس إلى ما للآخر أو نفس العبادة ، لا جواز تركه لا إلى بدل لعدمه ، فالوجوب والاستحباب وإن تواردا على واحد بالشخص ، إلّا أنّ الوجوب بمعنى ترتّب العقاب على الترك سواء كان تخييريّاً أو عينيّاً لا ينافي الاستحباب بالمعنى المذكور ، فلا يلزم اجتماع متنافيين على واحد كما في مكروه العبادة.
وبذلك يعلم أنّ الاستحباب لو أُخذ بمعناه المشهور إلى جواز الترك لا إلى بدل لم يمكن اجتماعه مع أحد أفراد المخيّر ؛ إذ صدق اجتماع الضدّين حينئذ في واحد ممّا لا ينكر.
والدفع باختلاف المتعلّق نظراً إلى أنّ متعلّق الاستحباب خصوص الفرد ،
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٤ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.