responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 118

فصل

[ مطهّريّة النار ]

النار تطهّر ما تحيله رماداً ؛ لظاهر الصحيح [١] ، والإجماعين ، وأصالة الطهارتين ، وتعلّق الحكم بالاسم. فتردّد المحقّق [٢] لا وجه له.

وأكثرها يتناول المتنجّس ، واختصاص النصّ بالنجس غير ضائر ؛ لثبوت التعدية بالأولويّة.

والدخان كالرماد ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، وتغيّر الحقيقة ، وتكرّر نقل الإجماع [٣].

وتنجيس دخان الدهن النجس ضعيف ، وتعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع. نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته.

والمنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً [٤] كثيرة ، ودعوى الإجماع من الحلّي [٥] غير مقاومة ، ولو سلّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته ؛ لجواز تنجيس المالك ماله.

ومثلهما الفحم ؛ للأصل ، وزوال الاسم والحقيقة. ويعضده إطلاق الصحيح [٦] ، وتحريم المطاعم بصيرورته فحماً.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٦.

[٢] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦.

[٣] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢.

[٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٥] السرائر : ٣ / ١٢٢.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست