responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 117

وما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.

والإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة ؛ لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج.

فصل

[ مطهّريّة الأرض ]

الأرض تطهّر باطن الخفّ والقدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح المستفيضة [١].

والمناط في المشي ما أزال العين ، والتقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً [٢] بيان للأغلب.

والأرض يتناول الرمل والحجر والرطبة والسبخة ؛ لإطلاق الأدلّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له.

ويشترط طهارتها ؛ إذ النجس منجّس ، فطهوريّته غير معقولة ، فالإطلاق في بعض الظواهر والعبائر مقيّد.

وما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر ؛ لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح [٣] مقيّد.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥ ، وفي النسخ الخطيّة : ( بخمس عشرة ) والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست