responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 116

لـ « المنتهى » [١] في الأوّل ، و « الخلاف » [٢] في الثاني ، و « المقنعة » فيهما [٣].

لنا : عموم الخبر [٤] ، وخصوص الرضوي [٥] ، وظاهر الموثّق [٦] ، ويعضده نقل الوفاق [٧] ، ولزوم الحرج لولاه. ويؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة.

للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة [٨] ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.

وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ.

والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها ؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.

والجفاف بغير الشمس لا يطهّر ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ، والصحيح والموثّق [٩]. والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.


[١] منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٩.

[٢] الخلاف : ١ / ٤٩٥.

[٣] المقنعة : ٧١.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧٤ الحديث ٢٧٦٣.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.

[٧] الخلاف : ١ / ٢١٨ و ٢١٩ المسألة ١٨٦ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه‌الله : ٢ / ٢٦٦.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦ ٤١٤٨ ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلّا بضرب من التأويل ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤ ٢٧٧.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ و ٤٥٢ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست