لـ « المنتهى » [١] في الأوّل ، و « الخلاف » [٢] في الثاني ، و « المقنعة » فيهما [٣].
لنا : عموم الخبر [٤] ، وخصوص الرضوي [٥] ، وظاهر الموثّق [٦] ، ويعضده نقل الوفاق [٧] ، ولزوم الحرج لولاه. ويؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة.
للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة [٨] ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.
وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ.
والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها ؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.
والجفاف بغير الشمس لا يطهّر ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ، والصحيح والموثّق [٩]. والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.
[١] منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٩.[٢] الخلاف : ١ / ٤٩٥. [٣] المقنعة : ٧١. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠. [٥] فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧٤ الحديث ٢٧٦٣. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩. [٧] الخلاف : ١ / ٢١٨ و ٢١٩ المسألة ١٨٦ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمهالله : ٢ / ٢٦٦. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦ ٤١٤٨ ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلّا بضرب من التأويل ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤ ٢٧٧. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ و ٤٥٢ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٩.