ودعوى الإجماع في « المعتبر » [١] على التعدّد يختصّ بغير المخرج. والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه.
فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة.
على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين.
وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث.
وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه. والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة.
والحقّ المشهور كفايتها في غير البول ؛ للأصل والإطلاقات.
وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً [٢] ، أو إذا كان ثخيناً [٣] ، أو في الثوب والبدن [٤] ، أو الثوب فقط [٥] ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل.
وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا ؛ لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة ؛ إذ العلّة غير واضحة. فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة.