responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 102

ودعوى الإجماع في « المعتبر » [١] على التعدّد يختصّ بغير المخرج. والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه.

فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة.

على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين.

وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث.

وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه. والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة.

والحقّ المشهور كفايتها في غير البول ؛ للأصل والإطلاقات.

وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً [٢] ، أو إذا كان ثخيناً [٣] ، أو في الثوب والبدن [٤] ، أو الثوب فقط [٥] ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل.

وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا ؛ لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة ؛ إذ العلّة غير واضحة. فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة.

والمشهور عدم التعدّد في الكرّ والجاري ؛ للأصل ، وعموم الغسل ، وخصوص الصحيح والرضوي [٦]. خلافاً للشيخ فيهما [٧] ؛ لإطلاق التعدّد ، وردّ


[١] المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٢] اللمعة الدمشقيّة : ١٦.

[٣] منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤.

[٤] جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

[٥] تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.

[٧] المبسوط : ١ / ١٤ و ١٥ ، الخلاف : ١ / ١٧٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست