responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 103

بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل [١] ؛ لحجّة لا تصلح للتعويل.

وبول الرضيع يكفيه صبّ واحد ؛ للأصل والإجماعين والحسن والنبوي [٢] والعلوي والرضوي [٣] ، وبها يخصّص الإطلاقات. ويحمل الصحيح والمضمر المتضمّنين للعصر والغسل على الندب.

والمراد بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار [٤]. والمناط في الأكل صدقه عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو مساواته له ، أو تجاوز الحولين ؛ لعدم الحجّة.

والحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص النبوي والعلوي [٥].

وخلافاً للصدوقين [٦] ؛ لظاهر الحسن والرضوي [٧] ، ولا صراحة فيهما.

فصل

[ تطهير ثوب المربّية ]

مربّية الصبي ذات [ ال ] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر [٨] ودفع الحرج ، وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخصّص عمومات


[١] الهداية : ٧١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، سنن ابي داود : ١ / ١٠٣ باب بول الصبي يصيب الثوب.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ و ٣٩٨ الحديث ٣٩٦٨ و ٣٩٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.

[٥] مرّا آنفاً.

[٦] نقل عن والد الصدوق في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣ ، الهداية : ٧٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٨٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٣٩٧١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست