وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر.
[١] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : ٧٧ ومن لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.[٢] ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣. [٣] المقنعة : ٤٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥ ذيل ٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٢٦ ، المراسم : ٣٣. [٤] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : ١ / ٤١ ما يوافق قول الثاني. [٥] السرائر : ١ / ٩٧ ، للتوسّع لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣. [٦] الكافي في الفقه : ١٢٧. [٧] لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٢٦٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١. [١٠] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.