responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 101

الأوّل : لظاهر الصدوق [١] ، والشهيدين ، والكركي [٢].

والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي [٣].

والثالث : للقاضي [٤] ، والحلّي [٥] ، والحلبي [٦] ، وعليه أكثر الثالثة.

والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث اخرى [٧].

وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث ثلاثة.

للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين [٨] ، وخصوص الصحيح [٩].

وللثاني : الخبر [١٠].

وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر.


[١] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : ٧٧ ومن لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.

[٢] ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

[٣] المقنعة : ٤٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥ ذيل ٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٢٦ ، المراسم : ٣٣.

[٤] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : ١ / ٤١ ما يوافق قول الثاني.

[٥] السرائر : ١ / ٩٧ ، للتوسّع لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣.

[٦] الكافي في الفقه : ١٢٧.

[٧] لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٢٦٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.

[١٠] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست