وعن محمد بن الفضيل قال : « قال أبو
الحسن موسى عليهالسلام
لأبي يوسف القاضي : إن
الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما
إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين
فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد
» [٢].
وعن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبد
الله عليهالسلام
فقال : «
يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم
، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد [٣]
يقولون : لا يجوز ، لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: وهل
يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض »[٤].
وورد في تفسير العياشي أنّ سارقاً أقرّ
على نفسه بالسرقة ، فسأل المعتصم إقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليهالسلام
، فسألهم عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟ فقال ابن أبي دؤاد [٥]
: من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : (
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ