responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 114

تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنته » [١].

وعن محمد بن الفضيل قال : « قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام لأبي يوسف القاضي : إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » [٢].

وعن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد [٣] يقولون : لا يجوز ، لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض » [٤].

وورد في تفسير العياشي أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة ، فسأل المعتصم إقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليه‌السلام ، فسألهم عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟ فقال ابن أبي دؤاد [٥] : من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ


[١]التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ٦٨ ، الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣.

[٢]الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٤.

[٣] يريد فقهاء المدينة.

[٤]الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢.

[٥] وهو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير ، ولي القضاء للمعتصم ثمّ للواثق. تاريخ بغداد ٤ : ١٤١.

اسم الکتاب : معالم الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست