responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 500

على عدم وجوبها؟ لاحتمال إبطالها بمنع المقدميّة في طرف الفعل للترك. وأجابا عن الدليل الآتي أيضا بمنع وجوب المقدّمة. وهذا أيضا يتأتّى بعد تسليم المقدميّة. ثمّ إنّه لو التزم باطّراد توقّف الترك على الأفعال الوجوديّة لزمه الدور على وجه لا مدفع له ، كما ستعرف عن الكعبي.

واحتجّ الأكثرون [١] لإثبات التوقّف في طرف الترك بوجهين :

أحدهما : قضاء صريح الوجدان بذلك ، فإنّا نجد بعد المراجعة والإنصاف من أنفسنا ترتّبا بين ترك الضدّ ووجود الآخر ، كما هو قضيّة الوجدان في الحكم بالتوقّف في جميع الامور التي يتوقّف عليها شيء.

الثاني : أنّ الضدّين متمانعان عن الآخر ، وعدم المانع من الامور التي يتوقّف عليها المعلول ، فعدم الضدّ مما يتوقّف عليه وجود الآخر.

أمّا الصغرى : ـ وهو التمانع بين الضدّين ـ فهو ضروريّ بعد تصوّر معنى التضادّ ، فإنّ عدم اجتماعهما في الوجود مأخوذ في حقيقة التضادّ ، فلا يجوز اتّصاف المحلّ بأحدهما إلاّ بعد خلوّه والفراغ عن الآخر ، وإلاّ لم يكونا ضدّين.

فإن قلت : إنّ مجرّد عدم إمكان اجتماعهما في محلّ واحد ـ كما هو قضية التضادّ ـ لا يجدي في الحكم بالتمانع ، وهو أن يكون عدم أحدهما شرطا لوجود الآخر ووجوده مؤثّرا في عدم الآخر ، لجواز استناد عدمه إلى عدم علّته ووجود الآخر إلى وجود علّته ، غاية الأمر أن يكون علّة عدم أحدهما مقارنة لعلّة وجود الآخر ، فيمتنع وجودهما في محلّ واحد ، لعدم وجود علّتيهما معا مع انتفاء التمانع بالمعنى المتنازع فيه.


[١] راجع الفصول : ٩٢ ، ومناهج الأحكام : ٥٩ ، والقوانين ١ : ١٠٨ ، وإشارات الاصول : ٧٨ ، وضوابط الاصول : ٩٧.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست