فنقول : قد اختلف أنظار الأعلام في ذلك ، فذهب الأكثر إلى توقّف الوجود على العدم وعدم توقّفه على الوجود [٢] ، واختار جماعة ـ منهم السيّد المحقّق السلطان [٣] وشيخنا البهائي [٤] والكاظمي [٥] ـ عدم التوقّف من الطرفين. ويظهر من المحقّق الخوانساري توقّف وجود الضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود وعدم توقّف وجود الضدّ على عدم الآخر إذا كان معدوما [٦] ، فهو تفصيل بين وجود الضدّ وعدمه والتزام بالتوقّف في صورة الوجود وبعدمه في صورة العدم.
ولازم الحاجبي والعضدي [٧] الالتزام بالتوقّف من الطرفين ، حيث استندا في دفع شبهة الكعبي إلى منع وجوب المقدّمة ، بل وجعلا ذلك دليلا على عدم وجوب المقدّمة. وهذا صريح في التزام التوقّف ، إذ لو لم يكن مقدّمة كيف يجعل ذلك دليلا
[١] في ( ط ) زيادة : فإنّ هذا هو الشأن في المقام. [٢] انظر ضوابط الاصول : ٩٧ ، وإشارات الاصول : ٧٨ ، ومناهج الأحكام : ٥٩. [٣] حاشية سلطان العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣. [٤] زبدة الاصول : ٨٢. [٥] الوافي في شرح الوافية : الورقة ٢٦٤ ( مخطوط ). [٦] يأتي كلامه في الصفحة ٥٠٩. [٧] راجع شرح مختصر الاصول : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.