responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 224

وجوده ، والمشروط : بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. وزاد بعضهم قيد « الحيثيّة » في الحدّين [١].

وملاك الحدّ الأوّل للمطلق والمشروط على ملاحظة مطلق التقييد والإطلاق ، سواء كان القيد من المقدّمات الوجوديّة أو لا ، فالواجب بالنظر إلى ملاحظة الامور التي لا دخل لها في تحقّق الواجب مطلق ، فإنّ الصلاة بالنسبة إلى طيران الغراب والنظر إلى السماء مطلق. وملاك الحدّ الثاني على ملاحظة الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى ما له دخل في وجود الواجب ، فيتحقّق الواسطة على التعريف الثاني بين القسمين ، فإنّ الصلاة بالنسبة إلى النظر إلى السماء لا تعدّ من الواجب المطلق ولا من المشروط.

ومن لوازم الأوّل : امتناع اجتماع وصفي الإطلاق والتقييد في الواجب ؛ لأنّ المأخوذ في الحدّ عدم التوقّف على شيء بعد الامور الأربعة ؛ ومفاد ذلك سالبة كلّية ، وهي تناقض الموجبة الجزئيّة ؛ وهو التوقّف في مورد خاصّ.

ومن لوازم الثاني : إمكان اجتماعهما في الواجب ؛ لأنّ المقدّمة الوجوديّة التي لا مدخل لها في الوجوب يوجب انتزاع وصف الإطلاق على تحديدهم عن الواجب ، ولا يضرّ في ذلك توقّف وجوبه على شيء آخر الذي هو يوجب انتزاع وصف التقيّد منه ؛ إذ لا تناقض بين الموجبة الجزئيّة وسالبتها.

ومن هنا يمكن أن يناقش في التحديد الأوّل : بأنّه لم يظهر منهم إطلاق الواجب المطلق بالنسبة إلى غير الامور التي لها مدخل في وجود الواجب ، فإنّ ذلك غير معهود منهم ، كما لا يخفى. إلاّ أنّ ذلك مدفوع : بأنّه لم يثبت في ذلك للقوم


[١] انظر شرح المعالم للمولى صالح المازندراني : ٧٧ ، ومناهج الأحكام : ٤٨ ، وضوابط الاصول : ٧٣.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست