responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 223

هداية

قد عرفت تحقيق القول في تقسيمات المقدّمة وما هو ينبغي أن يكون محلاّ للخلاف من تلك الأقسام ، فليعرف الآن محلّ الخلاف من « الواجب » الذي اضيف إليه لفظ « المقدمة ».

فنقول : إنّ الواجب باعتبارات عديدة له أقسام متعدّدة ، وليس المقصود في المقام إحصاء جميع أقسامه : من الكفائي والتخييري والعيني والموسّع والمضيّق والمحدود وغير المحدود مثلا ، بل اللازم في المقام هو بيان ما له دخل في تحقيق المسألة التي نحن بصددها ، أو ما يرتبط به ولو بنحو من العناية والتنوير ، حرصا على تكثير الفائدة.

فمن جملة التقسيمات للواجب تقسيمه إلى :

المطلق والمشروط

فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب [١] ، هو : ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف : من العقل والعلم والبلوغ والقدرة. والمشروط : ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا. وعرّفه التفتازاني [٢] والمحقّق الشريف [٣] : بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه


[١] منية اللبيب : ١٢١.

[٢][٣] انظر حاشية التفتازاني والسيّد الشريف المطبوعتين ضمن شرح المختصر ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، طبع مكتبة الكلّيات الأزهرية ، سنة (١٣٩٣).

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست