responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 283

ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله فكتب عليه‌السلام بعد موونته وموونة

______________________________________________________

وحفظة الشرع يحكمون بما استودعهم الرسول عليهم‌السلام وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي أو انسداد باب النسخ فكيف يستقيم قوله عليه‌السلام في هذا الحديث : أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه‌السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار.

الثاني : أن قوله عليه‌السلام لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ينافيه قوله بعد ذلك : فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.

الثالث : أن قوله : وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي حال عليها الحول خلاف المعهود إذا الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس ، وكذا قوله : ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا أبنية ولا دواب ولا خدم فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.

الرابع : الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل منها الموونة.

فاعلم أن الإشكال الأول مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله ونضائقهم في بيان مأخذ هذه التسوية ، كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها ، بل بالاختلاف كخبر أبي علي بن راشد ، ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح ، فإذا قام احتمال الخلاف فضلا عن إيضاح سبيله باختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به ، وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه عليه‌السلام مرتفع معه ، فإن له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست