responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 282

٢٤ ـ سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه‌السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير

______________________________________________________

الحديث الرابع والعشرون كالسابق وأبو الحسن هو الثالث عليه‌السلام « كتاب أبيك » هذا إشارة إلى كتاب طويل رواه في التهذيب بسند صحيح عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه أبو جعفر أي الجواد عليه‌السلام في سنة عشرين ومائتين وقال في آخره : فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

« فاختلف من قبلنا » أي من الشيعة وذكر أحد طرفي الخلاف ويظهر منه الطرف الآخر وهو ما أثبته الإمام عليه‌السلام ، وإنما اكتفى عليه‌السلام من حقه وهو الخمس بنصف السدس تخفيفا على شيعته في زمان استيلاء المخالفين ، كما أنهم قد وهبوا الجميع لشيعتهم في بعض الأزمنة لتلك العلة.

وقد كتب عليه‌السلام في هذا الكتاب الطويل أن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ، إلى قوله عليه‌السلام : ولم أوجب عليهم في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله تعالى عليهم ، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا أبنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ، ولما ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، إلى آخر الخبر.

وقال المحقق الشيخ حسن نور الله ضريحه في المنتقى بعد إيراد هذا الخبر ، قلت : على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب فيها بعض الواقفين عليه ، ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه.

الإشكال الأول : أن المعهود المعروف من أحوال الأئمة عليهم‌السلام أنه خزنة العلم

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست