وبهذا ينحل
الإشكال الرابع أيضا فإنه في معنى الأول وإنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على
نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه عليهالسلام للكل.
وأما الإشكال
الثاني فمنشأه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليهالسلام كما يدل عليه قوله : بما فعلت في عامي هذا ، وسوق الكلام يشير إلى البيان
وينبه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ونحوها ، بل هو مقصور على ما
سواها ويقرب أن يكون قوله : والجائزة وما عطف عليه إلى آخر هذا الكلام ، تفسيرا
للفائدة أو تنبيها على نوعها ، ولا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق
الحصر هناك.
ثم أن في هذه
التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية ، وقوله بعد ذلك : فليتعمد لإيصاله ولو
بعد حين دلالة واضحة على ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس وأن خمس الغنائم
ونحوها مما يستحقه أهل الآية ليس للإمام أن يرفع فيه ويضعه على حد ماله في خمس
ماله في خمس الغلات وما ذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك هنا.
وبقي الكلام على
الإشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليهالسلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد به ما يكون محصلا بما يجب له
فيه الخمس ، فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لأن ذلك إمارة
الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده وترك الفرض لهم في بقية الأشياء
المعدودة طلبا للتخفيف كما نبه عليه ، انتهى كلامه رفع الله مقامه وهو في غاية
الدقة والمتانة.
الحديث
الخامس والعشرون كالسابق.
وقيل : الفارس الفرس أو بلادهم ، أو شيراز وما والاها
« يسأله الإذن في الخمس » أي التصرف في خمس الأرباح أو مطلقا « وعلى
الضيق » أي التضييق على أرباب
الخمس
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 284