responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 281

ففيه الخمس.

٢٢ ـ محمد بن الحسين وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه‌السلام ليس عليه الخمس.

٢٣ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا عليه‌السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.

______________________________________________________

ووجه بعض المحققين كلامه بأن مراده أن خبر محمد بن علي وارد في المعدن الذي خرج من البحر ، وحكمه حكم الغوص ، وخبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن وهو الذي نصابه عشرون دينارا وله وجه إلا أنه بعيد.

ثم قال : وربما يقال أن خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحا في الخمس ، انتهى.

ولا يخفى بعده ، ولعل الحمل على الاستحباب أظهر.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

والمسؤول عنه يحتمل الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام وهذا ينافي ما هو المشهور من وجوب الخمس في جميع المكاسب ، وربما تحمل الرواية على ما إذا لم يبق بعد مئونة السنة شيء.

الحديث الثالث والعشرون : كالسابق ويدل على أنه لا خمس فيما وهبه الإمام أو أهداه إليه أو تصدق به عليه ، ولا يدل على أنه لا خمس في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير جهة الإمام عليه‌السلام بل يدل بمفهومه على الوجوب كما هو مختار أبي الصلاح حيث قال في الكافي فيما فرض فيه الخمس : وما فضل من مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، انتهى.

والتسريح : الإرسال.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست