اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 280
صاحب الخمس فيقول
يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم.
٢١ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد
وعن معادن الذهب والفضة ما فيه قال إذا بلغ ثمنه دينارا
إلا من عندهم وإنا
نعرف أنهم لا يرون وجوب الخمس فيها إلا الأشياء التي توجد عند الشيعة فيجب في
معادنهم الخمس ، وكذا في أرباح تجاراتهم وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد ، أو
يقال بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائما وتخصيص غيره في حق المبيح وهو أظهر ،
لعموم ما دل على الإباحة والتحريم فينبغي ملاحظة العموم على قدر الإمكان ، وبما
قلنا يشعر بعض الأخبار فتنبه.
الحديث
الحادي والعشرون : مجهول بمحمد بن علي ، وإن كان إجماع العصابة على ابن أبي نصر مما يرفع جهالته
عند جماعة.
وأبو الحسن يحتمل الأول والثاني عليهماالسلام ، والياقوت كأنه عطف على الموصول وربما يتوهم عطفه على اللؤلؤ بأن
يكون المراد معادن البحر ولا يخفى بعده ، ويدل على أن نصاب الغوص ونصاب المعادن
كليهما دينار ، وقد عرفت ما فيهما من الخلاف لكن روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح
عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس
فيه شيء حتى تبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ، وبمضمونه عمل كثير من
الأصحاب وحمل بعضهم الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص ، وأورد
عليه بأن الحمل على الاستحباب مشكل لاتحاد الرواية ، إلا أن يقال : لا مانع من حمل
بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه ، وقال الشيخ في
التهذيب : بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن ، وخبر محمد بن
علي حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكل منهما حكم على الانفراد.
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 280