responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 280

صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه قال إذا بلغ ثمنه دينارا

______________________________________________________

إلا من عندهم وإنا نعرف أنهم لا يرون وجوب الخمس فيها إلا الأشياء التي توجد عند الشيعة فيجب في معادنهم الخمس ، وكذا في أرباح تجاراتهم وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد ، أو يقال بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائما وتخصيص غيره في حق المبيح وهو أظهر ، لعموم ما دل على الإباحة والتحريم فينبغي ملاحظة العموم على قدر الإمكان ، وبما قلنا يشعر بعض الأخبار فتنبه.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول بمحمد بن علي ، وإن كان إجماع العصابة على ابن أبي نصر مما يرفع جهالته عند جماعة.

وأبو الحسن يحتمل الأول والثاني عليهما‌السلام ، والياقوت كأنه عطف على الموصول وربما يتوهم عطفه على اللؤلؤ بأن يكون المراد معادن البحر ولا يخفى بعده ، ويدل على أن نصاب الغوص ونصاب المعادن كليهما دينار ، وقد عرفت ما فيهما من الخلاف لكن روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتى تبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ، وبمضمونه عمل كثير من الأصحاب وحمل بعضهم الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص ، وأورد عليه بأن الحمل على الاستحباب مشكل لاتحاد الرواية ، إلا أن يقال : لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه ، وقال الشيخ في التهذيب : بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن ، وخبر محمد بن علي حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكل منهما حكم على الانفراد.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست