responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 472

الآخر ، لأنّه طلب الحاصل ، فلا يمكن أن يقال : إنّ الاخفات مأمور به على تقدير ترك الجهر أو بالعكس ، أو التمام مأمور به على تقدير ترك القصر.

فالنتيجة من ذلك : هي أنّ هاتين المسألتين خارجتان عن موضوع الترتب رأساً.

وغير خفي أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من الكبرى ، وهي اختصاص القول بجواز الترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث ، في غاية المتانة والصحة ، والوجه فيه : ما عرفت في ضمن كلامه من أنّ وجود أحدهما إذا كان ضرورياً عند ترك الآخر فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحال ، إلاّ أنّ تلك الكبرى لا تنطبق على المسألتين المزبورتين وأ نّهما ليستا من صغرياتها ومصاديقها ، وذلك لأنّ جعل محل الكلام في المسألتين من الضدّين اللذين لا ثالث لهما غير مطابق للواقع ، ومبني على تخيل أنّ المأمور به هو نفس الجهر والاخفات في هذه المسألة ، والقصر والتمام في تلك المسألة.

وعليه فالمكلف في حال القراءة لا محالة لا يخلو من الجهر أو الاخفات ، كما أنّه في حال الصلاة لا يخلو من القصر أو التمام. ولكنّه غفلة عن الواقع ، وذلك لأنّ المأمور به في المسألة الاولى إنّما هو القراءة الجهرية أو الاخفاتية ، وفي المسألة الثانية إنّما هو الصلاة قصراً أو الصلاة تماماً ، ومن الواضح جداً أنّهما من الضدّين اللذين لهما ثالث ، ضرورة أنّ القراءة الجهرية ليست ضرورية الوجود عند ترك القراءة الاخفاتية أو بالعكس ، كما أنّ الصلاة تماماً ليست ضرورية الوجود عند ترك الصلاة قصراً ، إذ المكلف عند ترك القراءة جهراً يمكن أن يأتي بها إخفاتاً ويمكن أن لا يأتي بها أصلاً ، كما أنّه عند ترك الصلاة قصراً يمكن أن يأتي بالصلاة تماماً ويمكن أن لا يأتي بها أبداً ، وعلى هذا فلا مانع من تعلق الأمر بهما على نحو الترتب ، بأن يكون الأمر باحداهما مشروطاً

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست