responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 473

بعصيان الأمر بالاخرى وعدم الاتيان بمتعلقه.

نعم ، لا واسطة بين الجهر والاخفات في ظرف وجود القراءة ، كما أنّه لا واسطة بين القصر والتمام في فرض وجود الصلاة ، فانّ الصلاة إذا تحققت فلا محالة لا تخلو من كونها قصراً أو تماماً ولا ثالث لهما ، كما أنّ القراءة إذا تحققت فلا تخلو من كونها جهرية أو إخفاتية. ولكن هذا ليس من محل الكلام في شيء ضرورة أنّ المأمور به كما عرفت ليس هو الجهر أو الاخفات بما هو ، والقصر أو التمام كذلك ، بل المأمور به هو القراءة الجهرية والقراءة الاخفاتية ، والصلاة قصراً والصلاة تماماً ، وقد عرفت أنّ بينهما واسطة فلا يكون وجود إحداهما ضرورياً عند ترك الاخرى.

بل يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره قدس‌سره لو تمّ فانّما يتم بالاضافة إلى مسألة الجهر والخفت ، وأمّا بالنسبة إلى الاتمام والتقصير فالواسطة موجودة ، فان معنى التقصير هو الاتيان بالتسليمة في الركعة الثانية ، ومعنى الاتمام هو التسليم في الركعة الرابعة ، ويمكن المكلف ترك كلا الأمرين كما هو واضح.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ المسألتين داخلتان في موضوع بحث الترتب. فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّهما من الضدّين اللذين ليس لهما ثالث مبني على غفلته عما ذكرناه ، وتخيل أنّ المأمور به هو نفس الجهر والاخفات.

الثالث : ما ذكره قدس‌سره من أنّ الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر إنّما يكون فعلياً عند تحقق أمرين :

الأوّل : تنجز الخطاب المترتب عليه من ناحية وصوله إلى المكلف صغرىً وكبرىً. وقد ذكرنا في محلّه أنّ التكليف ما لم يصل إلى المكلف بحسب الصغرى والكبرى لا يكون محرّكاً له وموجباً لاستحقاق العقاب على مخالفته [١].


[١] راجع مصباح الاصول ٢ : ٧٦.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست