responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 471

الأهم وعدم الاتيان به ، وإلاّ فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحال ، ضرورة استحالة تعلق الطلب بما هو ضروري الوجود في الخارج ، كما أنّه يستحيل تعلقه بما هو ممتنع الوجود فيه ، وبذلك يظهر أنّ مورد البحث في المسألة إنّما هو في الضدّين اللذين لهما ثالث كالصلاة والازالة مثلاً ، والقيام والقعود والسواد والبياض وما شاكلهما ، فان وجود أحدهما لا يكون ضرورياً عند عصيان الآخر وتركه. وأمّا الضدّان اللذان لا ثالث لهما كالحركة والسكون وما شابههما ، فلا يعقل جريان الترتب فيهما ، لأنّ وجود أحدهما عند عصيان الآخر وتركه ضروري ، فلا يكون قابلاً لأن يتعلق به الخطاب الترتبي ، بداهة أنّ طلبه عندئذ يكون من قبيل طلب الحاصل.

وعلى الجملة : فإذا كان وجود الشيء ضرورياً على تقدير ترك الآخر كوجود الحركة مثلاً على تقدير ترك السكون أو بالعكس ، لاستحال تعلق الأمر به على هذا التقدير ، لأنّ قبل تحقق ذلك التقدير يستحيل كون الأمر المتعلق به فعلياً ، لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه وتحققه ، وبعد تحققه يكون طلبه طلباً لايجاد الموجود وهو محال.

فقد تحصّل : أنّ طلب أحد الضدّين اللذين لا ثالث لهما على تقدير ترك الآخر ، طلب لما هو مفروض الوجود في الخارج وهو مستحيل ، كما أنّه يستحيل طلب الشيء على فرض وجوده أو عدمه فيه على ما سبق.

وبعد ذلك نقول : إنّ الجهر والاخفات في القراءة بما أنّهما من الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، وكذا القصر والتمام ، فانّ المكلف في حال القراءة لا يخلو من الجهر أو الاخفات ، وكذا في حال الصلاة لا يخلو من القصر أو التمام ، ولا ثالث في البين ، فلا يعقل جريان الترتب فيهما ، لفرض أنّ وجود أحدهما على تقدير ترك الآخر ضروري ، وعليه فيستحيل تعلق الأمر بأحدهما في ظرف ترك

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست